السيد حسن الطباطبائي

481

كتاب الحج

ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل ( 1 ) ، واخراج الدم إلا عند الضرورة ( 2 )

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 8 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 9 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 68 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .